منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٩٠ - «(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
يجوز بثوبه فوق أنفه[١].
و بطريقه عن هشام بن الحكم، و حفص بن البختريّ، و الأوّل: عن أبيه، و محمّد بن الحسن، عن سعد، و الحميريّ جميعا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم عن محمّد بن أبي عمير جميعا، عن هشام بن الحكم، و الثّاني: عن أبيه، و محمّد بن الحسن عن سعد، و الحميريّ، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل، و قال: أضح لمن أحرمت له[٢].
و عن أبيه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، عن أيّوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لأبي- و شكى إليه حرّ الشّمس و هو محرم و هو يتأذّى به- و قال: ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ قال:
لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك[٣].
و بطريقه عن حريز- و قد مرّ آنفا- قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لا بأس بالقبّة على النّساء و الصّبيان و هم محرمون، و لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصّائم[٤].
و عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصّفار، عن إبراهيم بن هاشم، و أيّوب بن نوح، عن عبد اللّه بن المغيرة ح و عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السّلام: أظلّل و أنا محرم؟
قال: لا، قلت: أفاظلّل و اكفّر؟ قال: لا، قلت: فإن مرضت؟ قال: ظلّل و كفّر، ثمّ قال: أما علمت أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: «ما من حاجّ يضحي ملبّيا حتّى تغيب الشّمس، إلّا غابت ذنوبه معها»[٥].
و عن محمّد بن الحسن الصّفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن
[١] ( ١، ٢) الفقيه تحت رقم ٢٦٨٠ و ٢٦٨١.