منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٦٤ - «(باب الطواف و السعى)»
فاختصر شوطا واحدا في الحجر قال: يعيد ذلك الشّوط[١].
محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب ابن يزيد، و أيّوب بن نوح، و إبراهيم بن هاشم، و محمّد بن عبد الجبّار كلّهم، عن محمّد ابن أبي عمير، و صفوان بن يحيى، عن أبان بن عثمان، عن محمّد الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الطّواف خلف المقام، قال: ما احبّ ذلك و ما أرى به بأسا فلا تفعله إلّا أن لا تجد منه بدّا[٢].
و عن أبيه، و محمّد بن الحسن، عن سعد، و الحميريّ، و محمّد بن يحيى العطّار و أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، و عليّ بن حديد و عبد الرّحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز ح و عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ قالا: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لا بأس أن تطوف المرأة غير مخفوضة و أمّا الرّجل فلا يطوف إلّا مختونا[٣].
محمّد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، و الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، و إبراهيم ابن عمر، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس أن تطوف المرأة غير مخفوضة فأمّا الرّجل فلا يطوفنّ إلّا و هو مختون[٤].
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الأغلف لا يطوف بالبيت و لا بأس أن تطوف المرأة[٥].
و بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبد اللّه
[١] التهذيب باب الطواف تحت رقم ٢٥.