منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٨ - «(باب الاعتكاف)»
محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان ابن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها شاء، و المعتكف في غيرها لا يصلّي إلّا في المسجد الّذي سمّاه[١].
و روى الشّيخ هذا الحديث[٢] معلّقا عن محمّد بن يعقوب بسائر السّند.
محمّد بن عليّ بطريقه، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المعتكف يجامع؟ قال: إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر[٣].
ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد و ضربت له قبّة من شعر، و شمّر المئزر و طوى فراشه فقال بعضهم: و اعتزل النّساء؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: أمّا اعتزال النّساء فلا[٤]
و رواه الشّيخ في الكتابين[٥] معلّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه و اتّفق في نسخ الكافي الّتي رأيتها و في التّهذيب إسقاط الرّواية عن الحلبيّ من السّند، و لا ريب أنّه سهو و في الاستبصار أورده تامّا فأصلحناه منه.
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن
[١] الكافي باب المساجد التى يصلح الاعتكاف فيها تحت رقم ٥.