منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٥٩ - «(باب مقدمات الاحرام و صفته و ما يوجبه و كيفية التلبية)»
و بطريقيه عن معاوية بن عمّار و الحلبيّ، و طريقيه عن عبد الرّحمن بن الحجّاج و حفص بن البختريّ، و طريق ابن الحجّاج «عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، و الحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرّحمن»، و طريق ابن البختريّ «عن أبيه، و محمّد بن الحسن، عن سعد و الحميريّ جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص» و روى الأربعة جميعا، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا صلّيت في مسجد الشّجرة فقل و أنت قاعد في دبر الصّلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ثمّ قم فامش حتّى تبلغ الميل و يستوي بك البيداء فإذا استوت بك فلبّ[١]، و إن أهللت من المسجد الحرام للحجّ فإن شئت لبّيت خلف المقام و أفضل ذلك أن تمضي حتّى تأتي الرّقطاء و تلبّي قبل أن تصير إلى الأبطح[٢].
و بطريقه عن عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه صلّى ركعتين و عقد في مسجد الشّجرة ثمّ خرج فاتي بخبيص فيه زعفران فأكل قبل أن يلبّي منه[٣].
محمّد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التّلبية و الاشعار و التّقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثّلاثة فقد أحرم[٤].
و عنه، عن صفوان و ابن أبي عمير، عن عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه
[١] كأن خبر الاربعة تم الى هنا و الباقى فتواه أخذه عن صحيحة معاوية بن عمار المروية في الكافى باب الاحرام يوم التروية، أو غيرها و حيث ذكر الاحرام بالعمرة أردفه بموضع الاحرام بالحج.