منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٧٣ - «(باب)» في الوصية بالحج
و بالاسناد، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة أوصت بمال في الصّدقة و الحجّ و العتق فقال: ابدء بالحجّ فإنّه مفروض فإن بقي شيء فاجعل في الصّدقة طائفة و في العتق طائفة[١].
محمّد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من مات و لم يحجّ حجّة الاسلام و لم يترك إلّا بقدر نفقة الحجّ فورثته أحقّ بما ترك إن شاؤوا حجّوا عنه و إن شاءوا أكلوا[٢].
قلت: هذا الحديث محمول على أنّ الميّت لم يكن قد وجب عليه الحجّ و في كون تركته بقدر نفقة الحجّ مع حاجته في حال الحياة إلى شيء منها لا يكلّف بإنفاقه في الحجّ نوع إشعار بعدم الاستطاعة في الحياة.
صحر: و عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أوصى أن يحجّ عنه حجّة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلّا خمسين درهما؟ قال: يحجّ عنه من بعض المواقيت الّتي وقّتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من قرب[٣].
و روى الكلينيّ هذا الحديث[٤] عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أوصى- الحديث.
و عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن ضريس بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل عليه حجّة الاسلام و نذر في شكر ليحجّنّ رجلا، فمات الرّجل الّذي نذر قبل أن يحجّ حجّة الاسلام و قبل
[١] الفقيه تحت رقم ٢٩٢٠.