منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٧٧ - «(باب الطواف و السعى)»
ابن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: المرأة تسعى بين الصّفا و المروة على دابّة أو على بعير؟ قال: لا بأس بذلك، قال: و سألته عن الرّجل يفعل ذلك، قال:
لا بأس به و المشي أفضل[١].
و عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، و ابن محبوب، جميعا عن عبد الرّحمن بن الحجّاج أنّه سأل أبا إبراهيم عليه السّلام عن النّساء يطفن على الابل و الدّواب بين الصّفا و المروة أيجزيهنّ أن يقفن تحت الصّفا حيث يرين البيت؟ فقال: نعم[٢].
و بالاسناد السّابق عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يدخل في السّعي بين الصّفا و المروة فيدخل وقت الصّلاة أيخفّف أو يصلّي ثمّ يعود أو يثبت كما هو على حاله حتّى يفرغ؟ فقال: أو ليس عليهما مسجد [له] لا بل يصلّي ثمّ يعود، قلت: و يجلس على الصّفا و المروة؟ قال: نعم[٣].
و روى الكلينيّ هذا الحديث في الحسن و الطّريق «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار» و في المتن «فيدخل وقت الصّلاة أيخفّف أو يقطع و يصلّي و يعود» و فيه «قلت: يجلس عليهما؟ قال: أو ليس هو ذا يسعى على الدّوابّ»[٤].
و روى الّذي قبله بطريق مشهوريّ الصحّة و نوع اختلاف في المتن و هذه صورتهما «أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن النّساء يطفن على الابل و الدّواب أيجزيهنّ أن يقفن تحت الصّفا و المروة؟ قال: نعم بحيث يرين البيت[٥].
[١] ( ١، ٢، ٣) الفقيه تحت رقم ٢٨٥١ و ٢٨٥٢ و ٢٨٥٥.