منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٠٥ - باب الحلق و زيارة البيت و العود الى منى و مبيت ليالى التشريق الثلاث بها
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ينبغي للصرورة أن يحلق، و إن كان قد حجّ فإن شاء قصّر و إن شاء حلق، قال: و إذا لبّد شعره أو عقصه فإنّ عليه الحلق و ليس له التّقصير[١].
و رواه أيضا بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ينبغي- الحديث[٢]. و في المتن «فإذا لبّد» بدون كلمة «قال».
و رواه الكلينيّ[٣] في الحسن و الطّريق: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار. و المتن كالرّواية الاولى للشّيخ.
و بإسناده عن أحمد، عن الحسين، عن النّضر بن سويد، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إذا عقص الرّجل رأسه أو لبّده في الحجّ أو العمرة فقد وجب عليه الحلق[٤] و قد مرّ هذا الحديث في باب التّقصير أيضا.
و بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كان عليّ بن الحسين عليهما السّلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى، و يقول: كانوا يستحبّون ذلك، قال: و كان أبو عبد اللّه عليه السّلام يكره أن يخرج الشّعر من منى، يقول: من أخرجه فعليه أن يردّه[٥].
و عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي أن يقصّر من شعره أو يحلقه حتّى ارتحل من منى؟
قال: يرجع إلى منى حتّى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا[٦].
[١] المصدر الباب تحت رقم ١٤.