منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٨٦ - «(باب)» ما يجزي عن حجة الاسلام و ما لا يجزي
حجّ عن إنسان اشتركا حتّى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشّركة، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاجّ[١].
محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن يحيى الأزرق قال: قلت لأبي الحسن عليه السّلام: الرجل يحجّ عن الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ فقال: إذا قضى مناسك الحجّ فليصنع ما شاء[٢].
ن: و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل صرورة مات و لم يحجّ حجّة الاسلام و له مال قال:
يحجّ عنه صرورة لا مال له[٣].
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرّجل يحجّ عن المرأة و المرأة تحجّ عن الرّجل؟ قال: لا بأس[٤].
و روى الشّيخ[٥] هذين الخبرين معلّقين عن محمّد بن يعقوب بالطّريقين.
و بالاسناد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجّة، و قد حجّت المرأة، فقالت: إن صلح حججت أنا عن أخي و كنت أنا أحقّ بها من غيري، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لا بأس بأن تحجّ عن أخيها و إن كان لها مال فلتحجّ من مالها فإنّه أعظم لأجرها[٦].
و عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: قال: قيل له:
أرأيت الّذي يقضي عن أبيه أو امّه أو أخيه أو غيرهم أيتكلّم بشيء؟ قال: نعم، يقول
[١] الفقيه تحت رقم ٢٨٧٧.