منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٥٢ - باب قطع التلبية و ما ينبغى فعله عند دخول الحرم و مكة و المسجد الحرام
ابن مسكان، و لكنّ العلّامة أورده في المنتهى عن عبد اللّه بن سنان برواية الشّيخ في الصّحيح و هو محتمل لاستدراك إصلاح الشّيخ له في بعض النّسخ، و لأن يكون الغلط فيه متجدّدا من النّساخ.
و بإسناده عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان- و هو ابن عثمان- عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته أين يمسك المتمتّع عن التّلبية؟
فقال: إذا دخل البيوت بيوت مكّة لا بيوت الأبطح[١].
محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن يعقوب ابن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، و صفوان بن يحيى، عن عمر بن يزيد. ح و عن أبيه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن عمر بن يزيد، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه. ح و عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن عبّاس، عن عمر بن يزيد- و في هذين الطّريقين مجاهيل و الصّحيح هو الأوّل- عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من أراد أن يخرج من مكّة ليعتمر أحرم من الجعرانة و الحديبيّة و ما أشبههما، و من خرج من مكّة يريد العمرة ثمّ دخل معتمرا لم يقطع التّلبية حتّى ينظر إلى الكعبة[٢].
قال الصّدوق- رحمه اللّه- بعد إيراده لهذا الخبر: «و روي أنّه يقطع التّلبية إذا نظر إلى المسجد الحرام، و روي أنّه يقطع إذا دخل أوّل الحرم، و في رواية الفضيل، قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: دخلت بعمرة فأين أقطع التّلبية؟ قال: بحيال العقبة عقبة المدنيّين، قلت: أين عقبة المدنيّين؟ قال: بحيال القصّارين. و روى يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يعتمر عمرة مفردة فقال:
إذا رأيت ذا طوى فاقطع التّلبية» و أورد خبرا آخر عن مرازم و سيأتي في الحسان و قال بعده: «و روي أنّه يقطع التّلبية إذا نظر إلى بيوت مكّة. ثمّ قال: إنّ هذه
[١] التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم ٢٨٤.