منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٤٦ - «(باب مقدمات الاحرام و صفته و ما يوجبه و كيفية التلبية)»
عبد الرحمن، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول: لا تأخذ من شعرك إذا أردت الحجّ في ذي القعدة و لا في الشّهر الّذي تريد فيه العمرة[١].
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النّضر، و صفوان، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا تأخذ من شعرك و أنت تريد الحجّ في ذي القعدة و لا في الشّهر الّذي تريد به الخروج إلى العمرة[٢].
محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، و محمّد بن الحسن، عن سعد، و الحميريّ جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، و محمّد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الحجّ أشهر معلومات، شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة، فمن أراد الحجّ وفّر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة، و من أراد العمرة وفّر شعره شهرا[٣].
و رواه الشّيخان الكلينيّ و الطوسيّ في الحسن[٤] و قد ذكرنا طريقهما في الباب السّابق.
قال الصّدوق بعد إيراده لهذا الخبر: «و قد يجزي الحاجّ بالرّخص أن يوفّر شعره شهرا. روى ذلك هشام بن الحكم و إسماعيل بن جابر، عن الصّادق عليه السّلام» و طريقه إلى هشام بن الحكم واضح الصحّة و هو «عن أبيه، و محمّد بن الحسن، عن سعد، و الحميريّ جميعا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، و محمّد ابن أبي عمير جميعا، عن هشام بن الحكم».
و بالاسناد، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا انتهيت إلى
[١] التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم ١٩٧.