منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٦٥ - «(باب)» حكم حج المملوك و المملوكة
و عن موسى بن القاسم، عن صفوان و ابن أبي عمير، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: المملوك إذا حجّ و هو مملوك ثمّ مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك الحجّ، فإن عتق أعاد الحجّ[١].
محمّد بن عليّ بن الحسين، بطريقه عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:
مملوك أعتق يوم عرفة، قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ[٢].
و أورد الشّيخ هذا الحديث في الكتابين[٣] عن معاوية بن عمّار و لعلّه على سبيل التّعليق عنه، و إن كان غير معهود منه فيكون من الصّحيح أيضا، لأنّ طريقه إليه في الفهرست «عن جماعة، عن محمّد بن عليّ بن الحسين، عن محمّد بن الحسن ابن الوليد، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن ابن أبي عمير، و صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار».
صحر: محمّد بن عليّ، عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، و سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أعتق عشيّة عرفة عبدا له قال: تجزي عن العبد حجّة الاسلام و يكتب للسيّد أجران ثواب العتق و ثواب الحجّ[٤].
محمّد بن الحسن، بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن السّنديّ بن محمّد، عن أبان، عن حكم بن حكيم الصّيرفيّ قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: أيّما عبد حجّ به مواليه فقد قضى حجّة الاسلام[٥].
[١] التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم ٨.