منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٣٤ - «(باب بقية أحكام العمرة المفردة)»
أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أحرم في شهر و أحلّ في آخر، قال: يكتب له في الّذي [قد] نوى، أو قال: يكتب له في أفضلهما[١].
و عن أبيه، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير و صفوان بن يحيى، عن عمر بن يزيد، و بطريقين آخرين له عن عمر- و فيهما جهالة و قد أوردناهما فيما سلف- عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلّا أن يدركه خروج النّاس يوم التّروية[٢].
و بطريقه السّابق عن عبد اللّه بن سنان أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المملوك يكون في الظّهر يرعى و هو يرضى أن يعتمر ثمّ يخرج، فقال: إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن و إن كان في ذي الحجّة فلا يصلح إلّا الحجّ[٣].
و بطريقه عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا دخل المعتمر مكّة من غير تمتّع و طاف بالبيت و صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم و سعى بين الصّفا و المروة فليلحق بأهله إن شاء[٤].
و بهذا الاسناد عن معاوية بن عمّار، عنه عليه السّلام أنّه قال: من ساق هديا في عمرة فلينحر قبل أن يحلق رأسه، قال: و من ساق هديا و هو معتمر نحر هديه عند المنحر و هو بين الصّفا و المروة و هي الحزورة[٥].
و بالاسناد أيضا عن معاوية بن عمّار قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أفرد الحجّ هل له أن يعتمر بعد الحجّ؟ فقال: نعم إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن[٦].
محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ
[١] الفقيه تحت رقم ٢٩٥٠.