منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٢٦ - «(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
فتغتسل ثمّ تحرم فلا شيء عليه[١].
قال الشّيخ: هذا الخبر محمول على أنّها لم تكن لبّت بعد، لأنّه متى كان الأمر على ذلك لا يلزمه الكفّارة، و ما قاله جيّد.
و بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، و ابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس- هو أبو عبد اللّه البجليّ- عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل ملك بضع امرأة و هو محرم قبل أن يحلّ، فقضى أن يخلّي سبيلها، و لم يجعل نكاحه شيئا حتّى يحلّ، فإذا حلّ خطبها إن شاء فإن شاء أهلها زوّجوه و إن شاؤوا لم يزوّجوه[٢].
محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان ابن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل واقع أهله حين ضحّى قبل أن يزور البيت؟ قال: يهريق دما[٣].
و روى الشّيخ هذا الحديث[٤] معلّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه.
محمّد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن بريد بن معاوية العجليّ قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه و سعيه؟ قال: عليه بدنة لفساد عمرته، و عليه أن يقيم إلى الشّهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة[٥].
و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن سعد بن سعد الأشعريّ القميّ، عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام قال: سألته عن المحرم يشتري الجواري و يبيع؟ قال: نعم[٦].
[١] ( ١، ٢) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم ١٦ و ٤٧.