منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٤٨ - «(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
في المحرم يصيب الصّيد، قال: عليه الكفّارة في كلّ ما أصاب[١].
و هذا الخبر أيضا رواه الشّيخ[٢] معلّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه. و في بعض نسخ الكافي «في المحرم يصيد الطّير قال: عليه الكفّارة من كلّ ما أصاب».
و بالاسناد عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في محرم أصاب صيدا؟ قال: عليه الكفّارة، قلت: فإن أصاب آخر؟ قال: إذا أصاب آخر فليس عليه كفّارة و هو ممّن قال اللّه تعالى: «وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ»[٣].
و عنه، عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير و صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا أحرمت فاتّق قتل الدّوابّ كلّها إلّا الأفعى و العقرب و الفأرة، فإنّها توهي السّقاء و تحرق على أهل البيت[٤]، و أمّا العقرب فإنّ نبيّ اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مدّ يده إلى الحجر فلسعه عقرب فقال: «لعنك اللّه لا برّا تدعين و لا فاجرا» و الحيّة إذا أرادتك فاقتلها فإن لم تردك فلا تردها[٥]، و الأسود الغدر فاقتله على كلّ حال، وارم الغراب رميا، و الحدأة عن ظهر بعيرك[٦].
قال في القاموس: الأسود الحيّة العظيمة، و قال: غدر اللّيل- كفرح-:
[١] الكافى باب المحرم يصيب الصيد مرارا تحت رقم ١.