منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٥٧ - «(باب فرض الحج و العمرة)»
كبره فأمره أن يجهّز رجلا فيحجّ عنه[١].
و بإسناده، عن صفوان بن يحيى، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
إنّ عليّ بن أبي طالب عليه السّلام أمر شيخا كبيرا لم يحجّ قطّ و لم يطق الحجّ لكبره أن يجهّز رجلا يحجّ عنه[٢].
و رواه الصّدوق[٣] عن أبيه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام أمر- الخ. و روى[٤] شطر الحديث السّابق عن الحلبيّ بطريقه عنه- و قد مرّ غير بعيد- عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إن كان موسرا حال بينه و بين الحجّ مرض أو أمر يعذره اللّه فيه فإنّ عليه أن يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له.
و رواهما الكلينيّ في الحسن[٥] و طريق حديث ابن سنان «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّ أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه أمر شيخا- إلى آخره» و طريق الآخر «عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إن كان رجل موسر-» و أورد بقيّة المتن كما في رواية الصّدوق.
و روى الشّيخ[٦] صدر حديث الحلبي إلى قوله: «من شرايع الاسلام» في موضع آخر من التّهذيب بعين الاسناد و في المتن «و ليس له شغل يعذره به».
و بإسناده، عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يموت و لم يحجّ حجّة الاسلام و يترك مالا، قال:
[١] المصدر باب وجوب الحج تحت رقم ٣٨. و فيه« ان عليا عليه السلام».