منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٣١ - «(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
فليس عليه شيء قال: قلت: فالعمد؟ قال: يطعم شيئا من طعام[١].
قلت: في النّسخ الّتي رأيتها للتّهذيب «عن صفوان بن يحيى الأزرق» في عدّة طرق هذا أحدها، و لا ريب أنّه تصحيف و الصّواب فيه ما أثبتناه و قد ذكر على الوجه الصّحيح في مواضع اخر.
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الرّحمن بن العرزميّ، عن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن عليّ عليهم السّلام قال: يقتل المحرم كلّ ما خشيه على نفسه[٢].
و عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب عن زرارة، عن أحدهما عليهما السّلام في محرمين أصابا صيدا، فقال: على كلّ واحد منهما الفداء[٣].
محمّد بن عليّ، بطريقيه عن زرارة، و بكير- و العهد بطريق زرارة قريب، و طريق بكير من الحسن و هو: عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد ابن أبي عمير، عن بكير- عن أحدهما عليهما السّلام في محرمين أصابا صيدا، فقال: على كلّ واحد منهما الفداء[٤].
و عن أبيه، و محمّد بن الحسن، عن سعد، و الحميريّ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، و إبراهيم بن هاشم جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوم حجّاج محرمين أصابوا فراخ نعام فأكلوا جميعا، فقال: عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها جميعا فيشترونها على عدد الفراخ و على عدد الرّجال[٥].
[١] التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم ١٠٨.