منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٨٨ - «(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
و عنه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا يرتمس المحرم في الماء[١].
و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس أن يدخل المحرم الحمّام و لكن لا يتدلّك[٢].
قلت: كذا أورد الحديث في التّهذيب. و رواه في الاستبصار[٣] معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى بهذا السّند، و بطريق آخر و هو «عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام».
و بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن محرم غطّى رأسه ناسيا، قال: يلقي القناع عن رأسه و يلبّي و لا شيء عليه[٤].
و عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: المحرم إذا غطّى وجهه فليطعم مسكينا في يده، قال: و لا بأس أن ينام على وجهه على راحلته[٥].
و عنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشّمس، و قال: لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض[٦].
و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن أحمد- يعني ابن يحيى- عن محمّد
[١] ( ١، ٢) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم ٤٧ و ٧٩.