منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٣٧ - «(باب بقية أحكام العمرة المفردة)»
و عنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
و العمرة في كل سنة مرّة[١].
و عنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، و جميل، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: لا يكون عمرتان في سنة[٢].
قال الشّيخ: المراد بهذين الخبرين العمرة المتمتّع بها إلى الحجّ لا العمرة المبتولة فإنّها جائزة في كلّ شهر. و لا بأس بهذا الحمل لضرورة الجمع.
صحر: محمّد بن عليّ، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، و غيره، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: العمرة في العشر متعة[٣].
محمّد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المعتمر في أشهر الحجّ، فقال: هي متعة[٤].
و عن موسى بن القاسم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المعتمر بعد الحجّ، قال: إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن[٥].
قلت: قد مرّ مثل إسناد هذا الخبر و بيّنا أنّ فيه نقصانا، لأنّ موسى بن القاسم لا يروي عن أبان بغير واسطة و لكن يظهر بالتصفّح أنّ الواسطة بينهما عبّاس بن عامر و يتّفق سقوطها في بعض الطّرق لنوع من التوهّم و مع المعرفة بها لا يضرّ سقوطها بحال السّند.
[١] ( ١، ٢) المصدر الباب تحت رقم ١٥٧ و ١٥٨.