منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٤١ - «(باب أشهر الحج و مواقيت الاحرام)»
حدّثني عن العقيق أوقت وقّته رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أو شيء صنعه النّاس؟ فقال: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، و وقّت لأهل المغرب الجحفة و هي عندنا مكتوبة مهيعة، و وقّت لأهل اليمن يلملم، و وقّت لأهل الطّائف قرن المنازل، و وقّت لأهل نجد العقيق، و ما أنجدت[١].
و روى الشّيخ هذا الحديث معلّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه[٢].
و عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان عن أبي الفضل- هو سالم الحنّاط- قال: كنت مجاورا بمكّة فسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام من أين احرم بالحجّ؟ فقال: من حيث أحرم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من الجعرّانة، أتاه في ذلك المكان فتوح فتح الطائف و فتح خيبر[٣] و الفتح: فقلت: متى أخرج؟ فقال:
إن كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجّة يوم و إن كنت قد حججت قبل ذلك، فإذا مضى من الشّهر خمس[٤].
و قد مرّ في مشهوريّ الباب الّذي قبل هذا حديث طويل لعبد الرّحمن بن الحجّاج متضمّن لمعنى ما ذكر في هذا الحديث.
و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهي إلى الوقت الّذي يحرم فيه فأشعرها و قلّدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ قال: لا و لكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثمّ ليشعرها و يقلّدها فإنّ
[١] أى كل أرض ينتهى طريقها الى نجد، أو كل طائفة أتت نجدا، أو كل أرض دخلت فى النجد و الاول أظهر، و الخبر فى الكافى باب مواقيت الاحرام تحت رقم ٣.