منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٩٣ - «(باب الذبح و النحر و أحكام الهدى و الاضحية)»
عليه ليعلم من مرّ به أنّه صدقة[١].
و عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، و الحسن بن متّيل عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن عليّ بن النّعمان، عن سويد القلّاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: الاضحيّة واجبة على من وجد من صغير أو كبير و هي سنّة[٢].
محمّد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن سيف التّمار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إنّ سعد بن عبد الملك قدم حاجّا فلقي أبي فقال:
إنّي سقت هديا فكيف أصنع؟ فقال له أبي: أطعم أهلك ثلثا و أطعم القانع و المعترّ ثلثا، و أطعم المساكين ثلثا، فقلت: المساكين هم السّؤال؟ فقال: نعم، و قال: القانع الّذي يقنع بما أرسلت اليه من البضعة فما فوقها، و المعترّ ينبغي له أكثر من ذلك، هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك[٣].
و عن موسى بن القاسم، عن عبد الرّحمن، عن محمّد بن حمران، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى أن تحبس لحوم الأضاحيّ فوق ثلاثة أيّام[٤].
و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، و يعقوب ابن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل يضلّ هديه فيجده رجل آخر فينحره، قال: إن كان نحره بمنى فقد أجزء عن صاحبه الّذي ضلّ عنه، و إن كان نحره في غير منى لم لم يجز عن صاحبه[٥].
[١] الفقيه تحت رقم ٣٠٧٢ و فيه« فقال ينحره».