منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٤٢ - «(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
أورده حديثين أحدهما مقصور على المسألة الاولى و في متنه «فلا بأس عليه» و في إسناده سهو بإسقاط الرّواية عن ابن أبي عمير و صورة إيراد الآخر بعد ذكر الاسناد على وجهه «قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل وقع على امرأته- إلى آخر الحديث».
و بالاسناد عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السّلام قال:
سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعد ما حلق فلم يطف و لم يسع بين الصّفا و المروة: اطرحي ثوبك و نظر إلى فرجها، قال: لا شيء عليه إذا لم يكن غير النّظر[١].
و رواه الشّيخ معلّقا[٢]، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين بن عليّ، عن أبيه، عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بمنى بعد ما حلق و لم يطف بالبيت و لم يسع: اطرحي ثوبك و نظر إلى فرجها ما عليه؟ قال- الحديث» و طريقه في الفهرست إلى الحسن بن عليّ بن يقطين فيه ضعف.
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى. و ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ: «لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ» قال: حشرت لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في عمرة الحديبيّة الوحوش حتّى نالتها أيديهم و رماحهم[٣].
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ» قال: حشر عليهم الصّيد في كلّ مكان حتّى دنا منهم ليبلوهم اللّه به[٤].
[١] الكافى في آخر باب المحرم يأتى أهله و قد قضى بعض مناسكه.