منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٤٥ - «(باب مقدمات الاحرام و صفته و ما يوجبه و كيفية التلبية)»
خبر واضح الصّحة من أخبار الباب الّذي بعد هذا ما يقتضي التّخيير بين الاحرام من غمرة و من بريد البعث[١].
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: من أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ فلا حجّ له، و من أحرم دون الميقات فلا إحرام له[٢].
محمّد بن عليّ، عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، و الحسن بن محبوب جميعا، عن أبي جعفر الأحول، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل فرض الحجّ في غير أشهر الحجّ؟ قال: يجعلها عمرة[٣].
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: ليس ينبغي لأحد أن يحرم دون المواقيت الّتي وقّتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إلّا أن يخاف فوت الشّهر في العمرة[٤].
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي أن يحرم حتّى دخل الحرم، قال: قال أبي: يخرج إلى ميقات أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحجّ أحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثمّ ليحرم[٥].
« (باب مقدمات الاحرام و صفته و ما يوجبه و كيفية التلبية)»
صحى: محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- بإسناده عن موسى بن القاسم، عن
[١] فى النسخ لفظة« البعث» بدون النقطة اما من المؤلف و اما من النساخ.