منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٤١ - «(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
غير شهوة و هو محرم فعليه دم شاة، و من قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور و يستغفر ربّه، و من مسّ امرأته بيده و هو محرم على شهوة فعليه دم شاة، و من نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، و من مسّ امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه[١].
و رواه الشّيخ، بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالطّريق. و في المتن اختلاف في عدّة ألفاظ حيث قال: «إنّ حال المحرم ضيّقة، إن قبّل امرأته على غير شهوة و هو محرم فعليه دم شاة، و إن قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور و يستغفر اللّه و من مسّ امرأته و هو محرم- إلى أن قال: و إن مسّ امرأته أو لازمها- الحديث»[٢].
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل؟ قال: عليه دم لأنّه نظر إلى غير ما يحلّ له و إن لم يكن أنزل فليتّق و لا يعد و ليس عليه شيء[٣].
و بالاسناد، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن متمتّع وقع على أهله و لم يزر؟ قال: ينحر جزورا و قد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالما، و إن كان جاهلا فلا شيء عليه، و سألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النّساء؟ قال: عليه جزور سمينة، و إن كان جاهلا فليس عليه شيء، قال: و سألته عن رجل قبّل امرأته و قد طاف طواف النّساء، و لم تطف هي، قال: عليه دم يهريقه من عنده[٤].
و روى الشّيخ هذا الحديث[٥] معلّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه، لكنّه
[١] الكافى باب المحرم يقبل امرأته و ينظر اليها بشهوة تحت رقم ٤.