منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٨٥ - «(باب)» ما يجزي عن حجة الاسلام و ما لا يجزي
أبا الحسن الأوّل عليه السّلام عن رجل يعطي خمسة نفر حجّة واحدة يخرج فيها واحد منهم ألهم أجر؟ قال: نعم لكلّ واحد منهم أجر حاجّ، قال: فقلت: أيّهم أعظم أجرا؟ فقال: الّذي نابه الحرّ و البرد، و إن كانوا صرورة لم يجز ذلك [عنهم] و الحجّ لمن حجّ».
محمّد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن وهب بن عبد ربّه قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أيحجّ الرجل عن النّاصب؟ قال: لا، قلت: فإن كان أبي؟ قال: إن كان أبوك فنعم[١].
و رواه الكلينيّ[٢] في الحسن و الطّريق «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن وهب بن عبد ربّه» و في المتن «إن كان أباك».
و أورده الصّدوق[٣] مرسلا عن وهب بن عبد ربّه فإنّ طرق كتابه خالية من ذكر الطّريق إليه و في متنه «إن كان أبوك فحجّ عنه».
محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان ابن يحيى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قلت له: ما يجب على الّذي يحجّ عن الرجل؟ قال: يسمّيه في المواطن و المواقف[٤].
و رواه الشّيخ[٥] بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالطّريق.
محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، و أيّوب ابن نوح، و إبراهيم بن هاشم، و محمّد بن عبد الجبّار كلّهم عن محمّد بن أبي عمير، و صفوان ابن يحيى، عن أبان بن عثمان، عن يحيى الأزرق، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من
[١] التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم ٨٧.