منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٧٦ - «(باب نوادر الحج)»
عيسى، عن أبي همّام.
محمّد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمّد عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرّجل عليه دين، يستقرض و يحجّ؟ قال: إن كان له وجه في مال فلا بأس به[١].
و رواه الكلينيّ أيضا[٢] عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ببقيّة طريقه.
و بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرّجل يحجّ من مال ابنه و هو صغير؟ قال: نعم يحجّ منه حجّة الاسلام، قلت: و ينفق منه؟ قال، نعم، ثمّ قال: إنّ مال الولد لوالده، إنّ رجلا اختصم هو و والده إلى النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فقضى أنّ المال و الولد للوالد[٣].
محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن محمّد ابن عيسى بن عبيد، و الحسن بن ظريف، و عليّ بن إسماعيل بن عيسى كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السّلام قال:
إذا حجّ الرّجل بابنه و هو صغير فإنّه يأمره أن يلبّي و يفرض الحجّ، فإن لم يحسن أن يلبّي لبّوا عنه، و يطاف عنه و يصلّى عنه، قلت: ليس لهم ما يذبحون عنه؟ قال: يذبح عن الصّغار و يصوم الكبار، و يتّقى [عليهم] ما يتّقى على المحرم من الثّياب و الطّيب و إن قتل صيدا فعلى أبيه[٤].
محمّد بن الحسن، بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص ابن البختريّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ليس ينبغي لأهل مكّة أن يجعلوا على دورهم
[١] التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم ١٨١.