منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٤٦ - «(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال:
سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ: «يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ» قال: العدل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الامام من بعده، ثمّ قال: هذا ممّا أخطأت به الكتّاب.
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة و ثمن الحمامة درهم أو شبهه، يتصدّق به أو يطعمه حمام مكّة، فإن قتلها في الحرم و ليس بمحرم فعليه ثمنها[١].
و روى الشّيخ هذا الحديث[٢] معلّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه.
و بالاسناد عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
إن أصبت الصّيد و أنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك، و إن أصبته و أنت حلال في الحرم فقيمة واحدة، و إن أصبته و أنت حرام في الحلّ فإنّما عليك فداء واحد[٣].
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، و صفوان بن يحيى جميعا عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال:
سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجلين أصابا صيدا و هما محرمان، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما جزاء؟ فقال: لا، بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصّيد، قلت: إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه، فقال: إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتّى تسألوا عنه فتعلموا[٤].
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إن اجتمع قوم على صيد و هم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كلّ واحد منهم قيمته[٥].
[١] الكافى باب المحرم يصيب الصيد في الحرم تحت رقم ١.