منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٧١ - «(باب)» ما يجزي عن حجة الاسلام و ما لا يجزي
قال: نعم[١].
و روى الكلينيّ هذا الحديث[٢] في الحسن و الطّريق «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن معاوية بن عمّار». و في المتن «أيجزيه ذلك من حجّة الاسلام».
محمّد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، و ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن بريد بن معاوية العجليّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل حجّ و هو لا يعرف هذا الأمر ثمّ منّ اللّه عليه بمعرفته و الدّينونة به، عليه حجّة الاسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال: قد قضى فريضته و لو حجّ لكان أحبّ إلى، قال: و سألته عن رجل حجّ و هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متديّن، ثمّ منّ اللّه عليه فعرف هذا الأمر يقضي حجّة الاسلام؟ فقال: يقضى أحبّ إليّ و قال:
كلّ عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثمّ منّ اللّه عليه و عرّفه الولاية فإنّه يوجر عليه إلّا الزّكاة فإنّه يعيدها لأنّه وضعها في غير مواضعها لأنّها لأهل الولاية و أمّا الصّلاة و الحجّ و الصّيام فليس عليه قضاؤه[٣].
محمّد بن عليّ، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر بن اذينة قال: كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام أسأله عن رجل حجّ و لا يدري و لا يعرف هذا الأمر، ثمّ منّ اللّه عليه بمعرفته و الدّينونة به، أعليه حجّة الاسلام؟ قال: قد قضى فريضة اللّه و الحجّ أحبّ إليّ[٤].
ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
[١] الفقيه تحت رقم ٢٨٨٥.