منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٣٥ - «(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
يكون مصبوغا بالعصفر ثمّ يغسل، ألبسه و أنا محرم؟ فقال: نعم، ليس العصفر من الطّيب و لكنّي أكره أن تلبس ما يشهرك به النّاس[١].
قال في القاموس: الشّهرة- بالضمّ- ظهور الشيء في شنعة و شهره كمنعه.
و بالاسناد، عن الكاهليّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: تلبس المرأة المحرمة الحليّ كلّه إلّا القرط المشهور و القلادة المشهورة[٢].
و عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الحسن بن متّيل، عن محمّد بن الحسين ابن أبي الخطّاب، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن يعقوب بن شعيب أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تلبس الحليّ؟ قال: تلبس المسك و الخلخالين[٣].
و بالاسناد، عن يعقوب بن شعيب أنّه سأله عن الرّجل المحرم تكون به القرحة، يربطها أو يعصبها بخرقة؟ قال: نعم[٤].
و عن أبيه، و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه، عن إبراهيم بن هاشم.
و عن أبيه، و محمّد بن موسى بن المتوكّل، و محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اللّه بن ميمون، عن الصّادق، عن أبيه عليهما السّلام قال: المحرمة لا تتنقّب، لأنّ إحرام المرأة في وجهها و إحرام الرّجل في رأسه[٥].
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: مرّ أبو جعفر عليه السّلام بامرأة متنقّبة و هي محرمة، فقال: أحرمي و أسفري و أرخي ثوبك من فوق رأسك، فإنّك إن تنقّبت لم يتغيّر لونك، فقال رجل: إلى أين ترخيه؟ فقال: تغطّي عينيها، قال: قلت:
يبلغ فمها؟ قال: نعم. و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: المحرمة لا تلبس الحليّ و لا الثّياب
[١] ( ١، ٢) الفقيه تحت رقم ٢٦٠٩ و ٢٦٣٢.