منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٨٦ - «(باب الطواف و السعى)»
إيراد هذا الحديث في موضع آخر من التّهذيب[١]، معلّقا عن صفوان، عن حمّاد ابن عثمان، عن محمّد بن أبي عمير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مفرد الحجّ- و ذكر بقيّة المتن. و النّسخ الّتي تحضرني للتّهذيب متّفقة في إيراد السّند بهذه الصورة، و لا ريب أنّه غلط، لأنّ ابن أبي عمير يروي عن حمّاد بن عثمان و هذا على العكس، و وجه الصّواب فيه محتمل لامور يطول الكلام بشرحها من غير طائل. و روى الشّيخ أيضا حديث جميل معلّقا عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد، عن ابن بكير، و جميل، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّهما قالا عن المتمتّع- الحديث[٢].
محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، و أيّوب بن نوح، و إبراهيم بن هاشم و محمّد بن عبد الجبّار، كلّهم، عن محمّد بن أبي عمير، و صفوان بن يحيى، عن أبان بن عثمان، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: إذا طافت المرأة طواف النّساء فطافت أكثر من النّصف فحاضت نفرت إن شاءت[٣].
و بالاسناد عن أبان، عن زرارة قال: سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلّي الرّكعتين؟ فقال: ليس عليها إذا طهرت إلّا الرّكعتين و قد قضت الطّواف[٤].
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة طافت بالبيت ثمّ حاضت قبل أن تسعى، قال: تسعى، قال: و سألته عن امرأة سعت بين الصّفا و المروة فحاضت بينهما، قال: تتمّ سعيها[٥].
[١] باب زيادات فقه الحج تحت رقم ٣٣٣.