منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٢٢ - «(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
يؤذيه الذّباب حين يريد النّوم يغطّي وجهه؟ قال: نعم و لا يخمّر رأسه، و المرأة عند النّوم لا بأس أن تغطّي وجهها كلّه عند النّوم[١].
قلت: العجب من تكرير التّقييد بالنّوم في تغطية المرأة وجهها و إخلاء الحديث منه رأسا في رواية الشّيخ له سابقا مع ظهور كونه حديثا واحدا و الاعتماد في الاختصار بحذفه على إشعار السّياق به ليس بجيّد، فإنّ التّفاوت بينه و بين تأكيد التّقييد كثير و تفويت الغرض بهذا القدر غير معقول.
و عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الرّحمن- يعني ابن الحجّاج- قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المحرم يجد البرد في اذنيه يغطّيهما؟ قال: لا[٢].
و عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن إسماعيل ابن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام هل يستتر المحرم من الشّمس؟ فقال:
لا إلّا أن يكون شيخا كبيرا- أو قال ذا علّة-[٣].
و روى الشّيخ هذا الحديث[٤] معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ببقيّة الطّريق.
و عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصّائم[٥].
و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النّعمان، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم تكون به شجّة أيداويها أو يعصبها بخرقة؟
قال: نعم، و كذلك القرحة تكون في الجسد[٦].
[١] ( ١، ٢) الكافى باب المحرم يغطى رأسه أو وجهه متعمدا أو ناسيا تحت رقم ١ و ٤.