منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٤٧ - «(باب الاحصار و الصد و حكم المتطوع ببعث الهدى)»
المتن غرابة، و بعدم صحّة طريقه عندنا يسهل الخطب.
ن: و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الّذي يقول: حلّني حيث حبستني قال: هو حلّ إذا حبس، شرط أو لم يشترط[١]. و روى الشّيخ هذا الحديث[٢] معلّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه.
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في المحصور و لم يسق الهدي قال: ينسك و يرجع فإن لم يجد ثمن هدي صام[٣].
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن صفوان، و ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول: المحصور غير المصدود، المحصور المريض، و المصدود الّذي يصدّه المشركون كما ردّوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و أصحابه ليس من مرض، و المصدود تحلّ له النساء و المحصور لا تحلّ له النّساء، قال: و سألته عن رجل احصر فبعث بالهدي قال:
يواعد أصحابه ميعادا، إن كان في الحجّ فمحلّ الهدي يوم النّحر، فإذا كان يوم النّحر فليقصّ من رأسه و لا يجب عليه الحلق حتّى يقضي المناسك و إن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكّة و السّاعة الّتي يعدهم فيها فإذا كان تلك السّاعة قصّر و أحلّ و إن كان مرض في الطّريق بعد ما يخرج فأراد الرّجوع رجع إلى أهله و نحر بدنة أو أقام مكانه حتّى يبرء إذا كان في عمرة و إذا برىء فعليه العمرة واجبة و إن كان عليه الحجّ رجع أو أقام ففاته الحجّ فإنّ عليه الحجّ من قابل،
[١] الكافى باب صلاة الاحرام و عقده و الاشتراط فيه تحت رقم ٧.