منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٩٤ - «(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
عليه السّلام عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه، قال: لا يقصّ منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصّها و ليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام[١].
و روى الكلينيّ هذا الحديث[٢] في الحسن و الطّريق «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام» و في المتن «فيؤذيه ذلك».
و بطريقه عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا نتف الرّجل إبطه بعد الاحرام فعليه دم[٣].
و بطريقه عن هشام بن سالم- و قد مرّ في هذا الباب- قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إذا وضع أحدكم يده على رأسه و على لحيته و هو محرم فسقط شيء من الشّعر فليتصدّق بكفّ من كعك أو سويق[٤].
و بطريقه عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا اغتسل المحرم من الجنابة صبّ على رأسه الماء و يميز الشّعر بأنامله بعضه من بعض[٥].
و عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصّفار، عن يعقوب بن يزيد، و أيّوب بن نوح، و إبراهيم بن هاشم، و محمّد بن عبد الجبّار كلّهم، عن محمّد ابن أبي عمير، و صفوان بن يحيى، عن أبان، عن زرارة قال: سألته عن المحرم هل يحكّ رأسه أو يغتسل بالماء؟ فقال: يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابّة و لا بأس بأن يغتسل بالماء و يصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّدا فإن كان ملبّدا فلا يفيض على
[١] الفقيه تحت رقم ٢٦٩١.