منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٤٠ - «(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
حتّى يبلغ الهدي محلّه[١].
و روى الشّيخ صدر هذا الحديث[٢] إلى قوله «قال: و سألته» معلّقا عن محمّد ابن يعقوب بالطّريق.
و عنه، عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، و صفوان ابن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى و هو محرم؟ قال: لا شيء عليه و لكن ليغتسل و يستغفر ربّه، و إن حملها من غير شهوة فأمنى فلا شيء عليه، و إن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم، و قال في المحرم ينظر إلى امرأته و ينزلها بشهوة حتّى ينزل؟
قال: عليه بدنة[٣].
و روى الشّيخ شطر هذا الخبر[٤] إلى قوله «و لكن» بنحو الّذي قبله.
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته؟ قال: نعم يصلح عليها خمارها و يصلح عليها ثوبها و محملها، قلت: فيمسّها و هي محرمة؟ قال:
نعم، قلت: المحرم يضع يده بشهوة، قال: يهريق دم شاة، قلت: قبّل، قال: هذا أشدّ، ينحر بدنة[٥].
و عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع أبي سيّار قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام: يا باسيّار إنّ حال المحرم ضيّقة، فمن قبّل امرأته على
[١] الكافى باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي مناسكه تحت رقم ٣.