منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٣٤ - «(باب التقصير)»
عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن عمران الحلبيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت و بالصّفا و المروة و قد تمتّع، ثمّ عجّل فقبّل امرأته قبل أن يقصّر من رأسه، قال: عليه دم يهريقه، و إن جامع فعليه جزور أو بقرة[١].
و بطريقه السّالف عن جميل بن درّاج أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن متمتّع حلق رأسه بمكّة، فقال: إن كان جاهلا فليس عليه شيء، و إن تعمّد ذلك في أوّل شهور الحجّ بثلاثين يوما فليس عليه شيء، و إن تعمّد ذلك بعد الثّلاثين الّتي يوفّر فيها الشّعر للحجّ فإن عليه دما يهريقه[٢].
محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن رجل متمتّع نسي أن يقصّر حتّى أحرم بالحجّ، فقال: يستغفر اللّه[٣].
و روى الشّيخ هذا الحديث معلّقا عن محمّد بن يعقوب بالاسناد[٤].
و رواه الصّدوق بطريقه السّالف عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام[٥].
محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، و صفوان و فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أهلّ بالعمرة و نسي أن يقصّر حتّى دخل في الحجّ، قال: يستغفر اللّه و لا شيء عليه و تمّت عمرته[٦].
و بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ليس على النّساء حلق و عليهنّ التّقصير، ثمّ يهللن بالحجّ يوم التّروية و كانت حجّة و عمرة، فإن اعتللن كنّ على حجّهنّ و لم يضررن
[١] ( ١، ٢) الفقيه تحت رقم ٢٧٤٣ و ٢٧٥٠.