منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٧٠ - «(باب)» ما يجزي عن حجة الاسلام و ما لا يجزي
تامّة[١]. و روى الخبر الأوّل[٢] أيضا بطريقه عن معاوية بن عمّار.
و روى الكلينيّ الثّاني في الحسن[٣] و الطّريق «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار».
و رواه الشّيخ أيضا معلّقا[٤] عن محمّد بن يعقوب بالسّند.
و المراد بالأجير هنا من يستأجر للخدمة في طريق الحجّ لا من يحجّ عن غيره.
و قد تضمّن الخبر بطريق الكلينيّ السّؤال عن حكم الحجّ عن الغير أيضا و جوابه، و أورده الشّيخ في جملته، و لكنّ الصّدوق و الشّيخ في موضع آخر أورداه خبرا مستقلا و سنذكره في غير هذا الباب.
محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية ابن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل لم يكن له مال فحجّ به رجل من إخوانه هل يجزي ذلك عنه من حجّة الاسلام أم هي ناقصة؟ قال: بل هي حجّة تامّة[٥].
و بإسناده، عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مات و لم يكن له مال و لم يحجّ حجّة الاسلام فأحجّ عنه بعض إخوانه هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة؟ قال: بل هي حجّة تامّة[٦].
محمّد بن عليّ، بطريقه عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرّجل يمرّ مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان و طريقه بمكّة فيدرك النّاس و هم يخرجون إلى الحجّ فيخرج معهم إلى المشاهد، أيجزيه ذلك عن حجّة الاسلام؟
[١] ( ١، ٢) الفقيه تحت رقم ٢٨٨١ و ٢٨٨٠.