منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٤٧ - «(باب مقدمات الاحرام و صفته و ما يوجبه و كيفية التلبية)»
العقيق من قبل العراق أو إلى وقت من هذه المواقيت و أنت تريد الاحرام إن شاء اللّه فانتف إبطيك، و قلّم أظفارك، و اطّل عانتك، و خذ من شاربك و لا يضرّك بأيّ ذلك بدأت، ثمّ استك، و اغتسل و البس ثوبيك، و ليكن فراغك من ذلك إن شاء اللّه عند زوال الشّمس، و إن لم يكن ذلك عند زوال الشّمس فلا يضرّك إلّا أنّ ذلك أحبّ إليّ أن يكون عند زوال الشّمس[١].
و روى الكلينيّ هذا الحديث في الحسن[٢] و الطّريق «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، و ابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمّار». و في المتن «و إن لم يكن عند زوال الشّمس فلا يضرّك ذلك مع[٣] الاختيار عند زوال الشّمس» و الظّاهر أنّ كلمة «ذلك» تصحيف عن «و لكن» لما فيها من الحزازة و لو لا هذا لكانت العبارة أنسب ممّا في رواية الصّدوق.
و روى الشّيخ صدر الحديث[٤] إلى قوله «ثمّ استك» بإسناده عن موسى ابن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار.
و عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام و نحن بالمدينة عن التّهيّؤ للاحرام فقال: اطّل بالمدينة، و تجهّز بكلّ ما تريد، و اغتسل إن شئت و إن شئت استمتعت بقميصك حتّى تأتي مسجد الشّجرة[٥].
[١] الفقيه تحت رقم ٢٥٣٣.