منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٤٨ - «(باب مقدمات الاحرام و صفته و ما يوجبه و كيفية التلبية)»
و روى الشّيخ هذا الحديث[١] بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن معاوية بن وهب، و في المتن «و اغتسل و إن شئت استمتعت». و رواه أيضا معلّقا عن موسى بن القاسم، عن معاوية بن وهب بزيادة في المتن و نقصان فإنّه قال: «اطّل بالمدينة فإنّه طهور و تجهّز بكلّ ما تريد، و إن شئت استمتعت بقميصك حتّى تأتي الشّجرة فتفيض عليك من الماء و تلبس ثوبيك إن شاء اللّه»[٢].
و قد أشرنا فيما سلف إلى هذا الموضع من رواية موسى بن القاسم عن جدّه معاوية بن وهب بغير واسطة، و بيّنا أنّ الممارسة تقضي في مثله بثبوت الواسطة فيصير الطّريق منقطعا.
محمّد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التهيّؤ للاحرام فقال: تقليم الأظفار و أخذ الشّارب و حلق العانة[٣].
و عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: سئل عن نتف الابط و حلق العانة و الأخذ من الشّارب ثمّ يحرم، قال: نعم، لا بأس به[٤].
و عنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام مثله[٥].
و عنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يغتسل بالمدينة للاحرام أيجزيه عن غسل ذي الحليفة؟ قال: نعم[٦].
محمّد بن عليّ، عن أبيه، و محمّد بن الحسن، عن سعد، و الحميريّ جميعا، عن أيّوب بن نوح، و إبراهيم بن هاشم، و يعقوب بن يزيد، و محمّد بن عبد الجبّار
[١] ( ١، ٢) فى التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم ٤ و ١١.