منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٥٠ - «(باب مقدمات الاحرام و صفته و ما يوجبه و كيفية التلبية)»
أن يأتي مكّة بسبع أو ثماني ليال، قال: لا بأس به[١].
و بالاسناد، عن معاوية بن عمّار، عنه عليه السّلام قال: الرّجل يدّهن بأيّ دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك و لا عنبر و لا زعفران و لا ورس قبل أن يغتسل للاحرام، قال:
و لا تجمّر ثوبا لاحرامك[٢].
قال الجوهريّ: الورس نبت أصفر يكون في اليمن تتّخذ منه الغمرة للوجه، و في القاموس: الورس نبات كالسّمسم ليس إلّا باليمن يزرع فيبقى عشرين سنة، نافع للكلف طلاء، و قد يكون للعرعر و الرّمث و غيرهما من الأشجار لا سيّما بالحبشة ورس لكنّه دون الأوّل، و العرعر شجر السّرو، و الرّمث بالكسر شجر يشبه الغضى.
و عن أبيه، و محمّد بن الحسن، و محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد اللّه بن مسكان عن محمّد بن عليّ الحلبيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن دهن الحنّاء و البنفسخ أ ندّهن به إذا أردنا أن نحرم؟ قال: نعم. و سأله عن الرّجل يغتسل بالمدينة لاحرامه، فقال يجزيه ذلك من الغسل بذي الحليفة[٣].
و عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن إبراهيم بن هاشم، و يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى و عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه كان لا يرى بأسا بأن تكتحل المرأة و تدّهن و تغتسل بعد هذا كلّه للاحرام[٤].
و عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: غسل يومك يجزيك لليلتك، و غسل ليلتك يجزيك ليومك[٥].
[١] ( ١، ٢) الفقيه تحت رقم ٢٥٣٥ و ٢٥٣٩.