منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٧٩ - «(باب نوادر الحج)»
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله برويثة و هو حاجّ فقامت إليه امرأة و معها صبيّ لها فقالت: يا رسول اللّه أيحجّ عن مثل هذا؟ فقال: نعم [و لك أجره][١].
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: اعتمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثلاث عمر مفترقات: عمرة ذي القعدة[٢] أهلّ من عسفان و هي عمرة الحديبيّة، و عمرة أهلّ من الجحفة و هي عمرة القضاء، و عمرة أهلّ من الجعرّانة بعد ما رجع من الطّائف من غزوة حنين[٣].
و بالاسناد عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرّجل يشرك أباه و أخاه أو قرابته في حجّه؟ فقال: إذا يكتب لك حجّ مثل حجّهم و تزاد أجرا بما وصلت[٤].
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، قال: بعثني عمر بن يزيد إلى أبي جعفر الأحول بدراهم و قال: قل له: إن أراد أن يحجّ بها فليحجّ و إن أراد أن ينفقها فلينفقها، قال: فأنفقها و لم يحجّ، قال حمّاد: فذكر ذلك أصحابنا لأبي عبد اللّه عليه السّلام فقال: وجدتم الشّيخ فقيها[٥].
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أقوم اصلّي بمكّة و المرأة بين يدي جالسة أو مارّة؟ فقال: لا بأس إنّما سمّيت
[١] التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم ١٦.