منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤١٠ - باب الحلق و زيارة البيت و العود الى منى و مبيت ليالى التشريق الثلاث بها
و المفرد و القارن ليسا بسواء، موسّع عليهما[١].
و عنه، عن صفوان، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس أن يؤخّر زيارة البيت إلى يوم النّفر إنّما يستحبّ تعجيل ذلك مخافة الأحداث و المعاريض[٢].
و عنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتّى أصبح؟ فقال: ربّما أخّرته حتّى تذهب أيّام التّشريق، و لكن لا يقرب النّساء و الطّيب[٣].
و عنه، عن صفوان، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يغتسل للزّيارة ثمّ ينام أيتوضّأ قبل أن يزور؟ قال: يعيد غسله لأنّه إنّما دخل بوضوء[٤].
و عنه، عن حمّاد بن عيسي، عن عمران الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام أتغتسل النّساء إذا أتين البيت؟ فقال: نعم إنّ اللّه تعالى يقول: «طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْعاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ»[٥] و ينبغي للعبد أن لا يدخل إلّا و هو طاهر قد غسل عنه العرق و الأذى و تطهّر[٦].
و بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا فرغت من طوافك للحجّ و طواف النّساء فلا تبيت إلّا بمنى إلّا أن يكون شغلك في نسكك و إن خرجت بعد نصف اللّيل فلا يضرّك أن تبيت في غير منى[٧].
[١] ( ١، ٢) التهذيب باب زيارة البيت تحت رقم ٤ و ٦.