منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٣٤ - «(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
المحرم يقارن بين ثيابه و غيرها الّتي أحرم فيها؟ قال: لا بأس بذلك إن كانت طاهرة[١].
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يتردّى بالثّوبين؟ قال: نعم و الثّلاثة إن شاء، يتّقي بها البرد و الحرّ[٢].
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس أن يحرم الرّجل في ثوب مصبوغ بمشق و لا بأس أن يحوّل المحرم ثيابه، قلت: إذا أصابها شيء يغسلها؟ قال: نعم و إن احتلم فيها[٣].
و عنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن ضروب من الثّياب مختلفة يلبسها المحرم إذا احتاج، ما عليه؟
قال: لكلّ صنف منها فداء[٤].
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، و غير واحد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أحرم و عليه قميص، قال: ينزعه و لا يشقّه و إن كان لبسه بعد ما أحرم شقّه و أخرجه ممّا يلي رجليه[٥].
و بالاسناد عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال: إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلبّ و أعد غسلك، و إن لبست قميصا فشقّه و أخرجه من تحت قدميك[٦].
محمّد بن عليّ، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الكاهليّ قال: سأله رجل- و أنا حاضر- عن الثّوب
[١] ( ١، ٢، ٣) الكافى باب ما يلبى المحرم من الثياب و ما يكره له لباسه تحت رقم ٩ و ١٠ و ٢٠.