منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٢٧ - «(باب أنواع الحج و العمرة)»
إنّ بعض النّاس يقول: جرّد الحجّ، و بعض النّاس يقول: اقرن و سق، و بعض النّاس يقول: تمتّع بالعمرة إلى الحجّ، فقال: لو حججت ألف عام لم أقرن بها إلّا متمتّعا[١].
محمّد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد- يعني ابن محمّد بن أبي نصر- عن صفوان- هو الجمّال- قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: بأبي [أنت] و امّي إنّ بعض النّاس يقول: أفرد و سق، و بعض يقول: تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فقال: لو حججت ألفي عام ما قدّمتها إلّا متمتّعا[٢].
و عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ و الحسن بن عبد الملك، عن زرارة جميعا، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: المتعة و اللّه أفضل، فبها نزل القرآن و جرت السنّة[٣].
و روى الصّدوق هذا الحديث[٤] عن أبيه، و محمّد بن الحسن، عن سعد، و الحميريّ جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام.
و رواه الكلينيّ في الحسن[٥] و الطّريق «محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام» و في المتن بالرّوايتين «و بها نزل».
و بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، و ابن أبي عمير، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام، قول اللّه عزّ و جلّ: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» يكفي الرّجل إذا تمتّع بالعمرة إلى الحجّ مكان تلك العمرة المفردة؟
[١] الكافى باب أصناف الحج تحت رقم ٧.