منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٩٦ - «(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
اتّفق الكتابان على إيراده بهذه الصّورة و يقوى في خاطري أن يكون غلطا و الصّواب «عن ابن أبي حمزة» فيضعف الطّريق و يقصر عن مقاومة خبر حريز.
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا اغتسل المحرم من الجنابة صبّ على رأسه الماء يميز الشّعر بأنامله بعضه عن بعض[١].
و رواه الكلينيّ في الحسن[٢] و الطّريق «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام» و في المتن «يصبّ على رأسه و يميز الشّعر بأنامله بعضه من بعض».
و عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشّعرة و الثّنتان؟ قال: يطعم شيئا[٣].
و عنه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا نتف الرّجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم[٤].
و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أبي جعفر، عن الحسين، عن النّضر بن سويد، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته و هو محرم فيسقط شيء من الشّعر فليتصدّق بكفّ من طعام أو كفّ من سويق[٥].
و بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرّحمن، عن حمّاد بن عيسى قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يبين القمّلة عن جسده فيلقيها، قال: يطعم مكانها طعاما[٦].
و عنه، عن أبي جعفر، عن عبد الرّحمن، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي
[١] التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم ٧٨.