منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٧٩ - «(باب)» ما يجزي عن حجة الاسلام و ما لا يجزي
« (باب ...)» [ما يجزي عن حجّة الاسلام و ما لا يجزي]
صحى: محمّد بن عليّ بن الحسين، بطريقه عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل حجّ عن غيره أيجزيه ذلك من حجّة الاسلام؟ قال:
نعم[١].
و روى الشّيخ هذا الحديث[٢] بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار.
و رواه الكلينيّ في الحسن[٣] و الطّريق «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام- و ذكر الحديث، ثمّ قال قلت: حجّة الجمّال تامّة؟- فأورد ذاك الخبر معه و قد أشرنا إلى هذا فيما سلف» و رواه الشّيخ[٤] أيضا معلّقا عن محمّد بن يعقوب بسنده و صورة متنه.
محمّد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرّحمن- يعني ابن أبي نجران- عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: حجّ الصّرورة يجزي عنه و عمّن حجّ عنه[٥].
قلت: هذان الخبران محمولان على إرادة الاجزاء في تحصيل ثواب الحجّ أو ادراك فضيلته لا في إسقاط الفرض لو تجدّدت الاستطاعة فيما بعد، و قد مرّ في
[١] الفقيه تحت رقم ٢٨٦٦.