منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٠٢ - «(باب الطواف و السعى)»
يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته عمّن نسي أن يلتزم في آخر طوافه حتّى جاز الرّكن اليمانيّ أيصلح أن يلتزم بين الرّكن اليمانيّ و بين الحجر و يدع ذلك؟ قال: يترك اللّزوم و يمضي، و عمّن قرن عشرة أسابيع أو أكثر أو أقلّ، أله أن يلتزم في آخرها التزاما واحدا؟ قال:
لا احبّ ذلك[١].
محمّد بن عليّ، عن أبيه، و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه، و الحميريّ جميعا عن أيّوب بن نوح، و إبراهيم بن هاشم، و يعقوب بن يزيد، و محمّد بن عبد الجبّار جميعا، عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فيدخلها؟ قال: يستقبل طوافه[٢].
و عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان بن مهران الجمّال قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:
الرّجل يأتي أخاه و هو في الطّواف، فقال: يخرج معه في حاجته ثمّ يرجع و يبني على طوافه[٣].
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب عن شهاب، عن هشام، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في رجل كان في طواف فريضة فأدركته صلاة فريضة، قال: يقطع طوافه و يصلّي الفريضة ثمّ يعود فيتمّ ما بقي عليه من طوافه[٤].
و روى الشّيخ هذا الحديث بإسناده عن محمّد بن يعقوب بسائر الطّريق[٥].
[١] التهذيب باب الطواف تحت رقم ٢٢.