منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٦٨ - «(باب الطواف و السعى)»
عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كان في طواف الفريضة فاقميت الصّلاة، قال: يصلّي معهم الفريضة، فإذا فرغ بنى من حيث قطع[١].
و رواهما الشّيخ معلّقين[٢] عن محمّد بن يعقوب بالاسنادين و في متن الأخير «كان في طواف النّساء» كما في رواية الصّدوق و النّسخ الّتي تحضرني للكافي متّفقة على خلافه و فيه «قال: يصلّي- يعني الفريضة-» و هو تصحيف اتّفقت فيه نسخ التّهذيب كاتّفاقها على إبدال لفظ «المسجد» في حديث ابن الحجّاج «بالمساجد» و لا ريب أنّه غلط.
محمّد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى قال:
سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرّجل المريض يقدم مكّة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت و لا بين الصّفا و المروة، قال: يطاف به محمولا يخطّ الأرض برجليه حتّى تمسّ الأرض قدميه في الطّواف ثمّ توقف به في أصل الصّفا و المروة إذا كان معتلّا[٣].
و عن موسى بن القاسم، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرّجل يطاف به و يرمى عنه؟ قال: فقال: نعم، إذا كان لا يستطيع[٤].
و عنه، عن عبد الرّحمن، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
المريض المغلوب و المغمى عليه يرمى عنه و يطاف به[٥].
و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: المريض المغلوب و المغمى عليه يرمى عنه و يطاف عنه[٦].
[١] فى الكافى باب الرجل يطوف فيسعى أو تقام الصلاة تحت رقم ٣ و ٢.