منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٥٧ - «(باب مقدمات الاحرام و صفته و ما يوجبه و كيفية التلبية)»
الشّيخ و طريق الأوّل مثله «عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته- و ذكر المتن» و فيه «و لا يكاد يقدرون»، و طريق الآخر «عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، و ابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمّار». و رواه الشّيخ معلّقا[١] عن محمّد بن يعقوب بهذا الطّريق و في المتن عدّة مواضع تخالف ما في رواية الصّدوق ففي الكافي «لا يكون إحرام إلّا في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التّسليم، و إن كانت نافلة صلّيت ركعتين و أحرمت في دبرهما» و في التّهذيب «تحرم في دبرها بعد التّسليم، و إن كانت نافلة صلّيت ركعتين و أحرمت في دبرهما» و في الكتابين «و تسلم منّي» و فيهما «و سنّة نبيّك صلّى اللّه عليه و آله فإن عرض لي شيء» و في آخر الحديث «قال: و يجزيك» و فيه «فامش هنيهة».
محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن عبد اللّه بن سنان، و حمّاد، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا أردت الاحرام و التمتّع فقل «اللّهمّ إنّي اريد ما أمرت به من التّمتع بالعمرة إلى الحجّ فيسّر ذلك لي و تقبّله منّي و أعنّي عليه و حلّني حيث حبستني لقدرك الّذي قدّرت عليّ، أحرم لك شعري و بشري من النّساء و الطّيب و الثّياب» و إن شئت قلت حين تنهض و إن شئت فأخّره حتّى تركب بعيرك و تستقبل القبلة فافعل[٢].
و بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، و صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس أن يصلّي الرّجل في مسجد الشّجرة و يقول الّذي يريد أن يقوله و لا يلبّي، ثمّ يخرج فيصيب من الصّيد و غيره فليس عليه فيه شيء[٣].
[١] فى التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم ٦١.