منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٧ - «(باب الاعتكاف)»
أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ[١].
و أورده الشّيخ في التّهذيب[٢] معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ببقيّة السّند و كلمة «قال» الثّانية ساقطة في الرّوايتين.
محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ليس على المعتكف أن يخرج من المسجد إلّا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط[٣].
صحر: محمّد بن عليّ، عن أبيه، و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه، و الحميريّ جميعا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا أرى الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام أو مسجد الرّسول صلّى اللّه عليه و آله أو في مسجد جامع و لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلّا لحاجة لا بدّ منها، ثمّ لا يجلس حتّى يرجع، و المرأة مثل ذلك[٤].
و عن أبيه، و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، و عبد الرحمن بن أبي نجران، عن داود بن سرحان قال:
كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّى اريد أن أعتكف فماذا أقول، و ماذا أفرض على نفسي؟ فقال: لا تخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها و لا تقعد تحت ظلال حتّى تعود إلى مجلسك[٥].
[١] الكافى باب المعتكف لا يخرج من المسجد تحت رقم ٣.