منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٧٧ - «(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا لبست قميصا و أنت محرم فشقّه و أخرجه من تحت قدميك[١].
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، و غير واحد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أحرم و عليه قميصه، فقال: ينزعه و لا يشقّه و إن كان لبسه بعد ما أحرم شقّه و أخرجه[٢].
محمّد بن عليّ، بطريقه عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا تلبس ثوبا له أزرار و أنت محرم إلّا أن تنكّسه، و لا ثوبا تدرّعه و لا سراويل إلّا أن [لا] يكون لك إزار و لا خفّين إلا أن لا يكون لك نعلان[٣].
و روى الكلينيّ هذا الحديث[٤] في الحسن و الطّريق «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية».
و بطريقه عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المحرم يلبس الطيّلسان المزرّر؟
قال: نعم في كتاب عليّ عليه السّلام «لا يلبس طيلسانا حتّى تحلّ أزراره» و قال: إنّما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل عليه، فأمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه[٥].
و عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يلبس الجوربين؟ فقال:
نعم و الخفّين إذا اضطرّ إليهما[٦].
و عن أبيه، و محمّد بن الحسن، و محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد اللّه بن مسكان
[١] ( ١، ٢) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم ٤٥ و ٤٦ و زاد فى المصدر آخر الاخير« مما يلى رجليه» و الظاهر سقوطها فى النسخ لوجودها في الكافى أيضا.