منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٧٨ - «(باب الذبح و النحر و أحكام الهدى و الاضحية)»
عليهما السّلام قال: سألته عن الاضحيّة بالخصيّ، قال: لا[١].
و عنه، عن صفوان، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرّجل يشتري الهدي فلمّا ذبحه إذا هو خصيّ مجبوب و لم يكن يعلم أنّ الخصيّ لا يجوز في الهدي، هل يجزيه أم يعيده؟ قال: لا يجزيه إلّا أن يكون لا قوّة به عليه[٢].
و بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يشتري الكبش فيجده خصيّا مجبوبا. قال:
إن كان صاحبه مؤسرا فليشتر مكانه[٣].
و عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: يكون ضحاياكم سمانا. فإنّ أبا جعفر كان يستحبّ أن تكون اضحيّته سمينة[٤].
و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: يجزيه في الاضحيّة هديه[٥].
و بإسناده عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام أنّه سأله عن الرّجل يشتري الاضحيّة عوراء فلا يعلم إلّا بعد شرائها، هل تجزي عنه؟ قال:
نعم إلّا أن يكون هديا واجبا فإنّه لا يجوز ناقصا[٦].
و روى الصّدوق هذا الحديث بطريقه السّالف آنفا عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الرّجل يشتري الضحيّة- و ساق الحديث
[١] ( ١، ٢) التهذيب باب الذبح تحت رقم ٤٦ و ٤٧.